Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 223

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.

وقال الأوزاعي (١): يتصدق بدينار.

وقال الحسن (٢) البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وروينا عن الدارمي (٣): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.

قال أبو عمر (٤): وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.

وحكى أبوعمر (٥) عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.

وقد روينا من طريق الدارمي (٦)، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.