فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.
وقال الأوزاعي (١): يتصدق بدينار.
وقال الحسن (٢) البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وروينا عن الدارمي (٣): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.
قال أبو عمر (٤): وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.
وحكى أبوعمر (٥) عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.
وقد روينا من طريق الدارمي (٦)، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن