Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 242

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

قال (١): ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيًا عنها غير عالم (٢)، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.

قال: وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي فلم يقطع لذلك صلاته، كان ذلك دليلًا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها.

ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكاة لما كان غسل النجاسة سنة ولا فرضًا، وقد أجمعوا أن من شروط (٣) الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن والموضع فدل على نسخ هذا الخبر، وفي (٤) الحديث هذا نظر. وقد روى عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري.

وذكر من طريق ابن (٥) أبي شيبة من حديث علقمة، عن ابن مسعود؛ قال: خلع النبي ﷺ نعليه وهو يصلي، فخلع من خلفه، فقال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " نحو حديث أبي سعيد، وفي آخره: ". . . فلا تخلعوا نعالكم".

وأما من قال بالإعادة:

فروى حماد بن زيد، عن هشام بن حسان والأشعث الحمراني أن الحسن كان يقول: إذا رأى في ثوبه دمًا بعد ما صلى أنه يعيد ما كان في الوقت، وإن كان في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 242 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.