Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 243

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

جلده أعاد وإن ذهب الوقت.

وقاله أبو قلابة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور والطبري؛ لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها خروج الوقت، ولا فرق في القياس بين البدن والثوب (١)، والبدن والثوب موضع الصلاة كله سواء عند أصحابنا في وجوب اجتناب النجاسة.

وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي الإنقاء، ولأن العدد لو كان واجبًا لوجب بيانه، لأنه ﷺ في معرض التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلافًا لن قال باشتراط الثلاث، على أن الثلاث عندنا مستحبة وليست بواجبة (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): سائر النجاسات في حكم الولوغ تغسل ثلاثًا، فألحق نجاسة الولوغ بغيرها في التثليث، وألحق أحمد (٤) ﵀ غير نجاسة الولوغ بنجاسة الولوغ في التسبيع في رواية، وقال الخرقي (٥): وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبعًا إحداهن بالتراب.

قال القاضي (٦): الظاهر من قول أحمد ما اختاره الخرقي وهو وجوب العدد في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 243 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.