Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 244

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

جميع النجاسات وإيجاب السبع والتثريب قياسًا على الولوغ.

وفيه أن بقاء الأثر من النجاسة لتعذره بعد زوال عينها لا يضر، لقوله ﵇ لخولة: "لا يضرك أثره" كما سبق، وقد اختلف في شيء من ذلك كما سنذكره.

ولنقدم بين ذلك مقدمة وهي (١):

أن الشيء النجس ينقسم إلى نجس العين وغيره، أما نجس العين فلا يطهر بحال إلا الخمر بالتخليل (٢) وجلد الميتة (٣) بالدباغ والعلقة في المضغة والدم من (٤) حشو البيضة إذا نجسناها فاستحالت حيوانًا.

وأما غيره فالنجاسة تنقسم إلى حكمية وإلى عينية؛ أما الحكمية: فهي التي لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على موردها إذليس ثم ما يزال، ولا يجب في الإجراء عدد (٥) عندنا خلافًا لمن اشترطه كما تقدم.

وأما العينية: فلا يكفي فيها إجراء الماء بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة اللون، والطعم والرائحة وما وجد منها، فإن بقي طعم لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، لأن الطعم سهل الإزالة، ويظهر تصويره فيما إذا دميت لثته أو تنجس فوه بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه (٦)، وإن

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 244 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.