Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 245

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

لم يبق الطعم نظر إن بقي اللون وحده وكان سهل الإزالة فلا يطهر، وإن كان عسر الإزالة كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة والاستعانة بالحت والقرص فيطهر لما ذكرناه من حديث خولة وغيره، ولا رويناه في حديث عائشة من طريق الدارمي: "فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران".

وكأن المراد -والله أعلم- أن ذلك الأثر لا يضر وأنها إن كرهت لون الدم فلها أن تغيره بالصفرة المشار إليها في الخبر (١)، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر، فهل يطهر المحل؟ فيه قولان -وقيل وجهان والأول أصح-:

أحدهما: لا؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقاء العين، فصار كالطعم، وهذا هو القياس في اللون، لولا الأخبار التي ذكرناها (٢).

الثاني: وهو الأصح يطهر، لأنا إنما احتملنا بقاء اللون للمشقة (٣) في إزالته، وهذا المعنى موجود في الرائحة.

ويروى (٤) في اللون أيضًا وجه أنَّه لا يطهر المحل ما دام باقيا، وإن بقي اللون والرائحة معًا فلا يطهر المحل لقوة دلالتهما على بقاء العين، وفي وجه ضعيف (٥).

وفيه أن العصر لا يشترط لما قدمناه.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 245 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.