Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 302

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

وكذلك أجاز الظاهري (١) للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد ورد الأحاديث الواردة في المنع من ذلك، وقد تقدم الكلام معه في ذلك في باب الحائض تناول الشيء من المسجد (٢).

وقد اختلف العلماء في حمل المحدث للمصحف ومسه على مذاهب: فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وفرق قوم بين حمله بحائل فرأوه جائزًا أو دون حائل فرأوه ممنوعًا.

أما من أجازه: فعن داود بن علي: يجوز حمله بغير طهارة، وبه قال حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة.

قال أبو (٢) محمد بن حزم: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض، ثم قال (٣): وأما مس المصحف فإن الأخبار (٤) التي احتج بها من لم يجز مس المصحف للجنب فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما [صحيفة] لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف.

واحتج من نحا إلى الجواز بكتاب النبي ﷺ إلى هرقل وفيه: ﴿ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...﴾ الآية. وتعلق أنه موجه إلى النصارى وأنهم يمسونه، وأما قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، فالمراد بهم الملائكة.

كذلك رواه بسند صحيح عن سلمان الفارسي، وعن سعيد بن جبير، وسيأتي له مزيد بيان.

وروى (٥) من طريق محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 302 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.