بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، نا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس: أنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفًا أمر نصرانيًّا فنسخه له.
وأما من منعه مطلقًا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة فيحتجون بما روى مالك (١) في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر وهو أبو محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"؛ هذا مرسل.
وأخرج أبو (٢) عمر في التمهيد من حديث معتمر عن حماد (٣) المروزي، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: "ألا تمس القرآن إلا على طهور".
وروى البيهقي (٤) في بعض تصانيفه عن أبي بكر بن الحارث، عن أبي محمد بن حيان، عن محمد بن سهل، عن أبي مسعود، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب في عهده: "ولا يمس القرآن إلا طاهر". قال (٦): كذا في كتابي عن جده ولم يذكرها غيره عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي (٧) وأبو عمر (٨) من حديث الحكم بن