Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 444

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٨ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

والذي عند مالك ﵀ في "موطئه" (١) أنها الظهر والعصر، فمن الناس من اعتمد على ما في الصحيح، قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح -إن شاء الله- أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله ﷺ واحدة وهي العصر.

ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام وهذا أولى من الأول؛ لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي (٢): ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل (٣).

الثانية: فيه إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، قال النووي (٤): وقد أنكره بعضهم، لأن المغرب لا تسمى عشاء وهذا غلط، لأن التثنية هاهنا للتغليب كالأبوين والعمرين والقمرين ونظائرهما، انتهى.

وما رأى هذا من باب التغليب، فإن أبا بكر لم يطلق عليه عمر ولا الشمس أطلق عليها القمر إلا في ذلك الموضع وكذلك ما أشبههما، وأما المغرب فقد يطلق عليها العشاء بدليل تقييدهم العتمة بالعشاء الآخرة، ففي حديث جابر: كان رسول الله ﷺ يؤخر صلاة العشاء الآخرة (٥)، وفي حديث ابن عمر: مكثنا ننتظر رسول

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 444 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.