الله ﷺ ذات ليلة لصلاة العشاء الآخرة (١)، كلاهما عند مسلم، والثاني عند البخاري، وجابر هو ابن سمرة.
وكذلك في حديث علي: أن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل". أخرجه البزار (٢).
وعند البخاري (٣) من حديث عبد الله المزني أن رسول الله ﷺ قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن الأعراب تقول هي العشاء".
فلفظة العشاء على هذا مسموعة فيها.
والجواب عن حديث المزني على هذا كالجواب عن قوله ﵇ (٤): "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل"، مع قوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٥) فقالوا: التسمية بالعتمة هنا متقدم على النهي، أو لبيان الجواز وليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، أو
Rujukan halaman ini:النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 445 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.