Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 38

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة

٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة

حدثنا قتيبة نا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وفي الباب عن ابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين.

وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

* الكلام عليه:

حديث أنس مخرج في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.

وحديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

والآمر لبلال بشفع الأذان ووتر الإقامة هو النبي ﷺ من غير شك وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا ما حكى عن بعضهم من أن الامر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله ﷺ إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله ﷺ إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله ﷺ إلا مرة واحدة بالشام لعمر ولم يتم أذانه.

وفي لفظة للبخاري وغيره: أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، بيّن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه: غير أنه

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 38 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.