Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 39

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة

يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

وقوله: (وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) يشير إلى اتفاقهم على خلف قول من قال من الكوفيين: الإقامة مثنى مثنى لأن أقوالهم اتفقت على كيفية الإيتار في ذلك كما سنذكره من مذاهبهم.

وقد اختلف العلماء في الإقامة، فقالت طائفة: هي أحد عشر كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما في حديث عبد الله بن زيد، وممن يُروى القول عنه بأنها أحد عشر كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر.

وقال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.

وقال البغوي: هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: هي عشر كلمات جعل قوله: قد قامت الصلاة مرة ويرد عليه قوله في الحديث الإقامة: إلا الإقامة كما سبق.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك: الإقامة سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ولهم ما يأتي في الباب الذي يلي هذا وما سبق في حديث أبي محذورة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 39 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.