Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 224

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

أما ما يتعلَّق بهذا الحديث من فقه أو كلام على معناه؛ فقد سبق في الباب قبله.

وأما ما وقع في حديث الدارقطني من ذكر الجلد فللفقهاء فيه أقوال ثالثها الفرق بين المدبوغ وغيره، ومن منع فنظر إلى أنَّ الجلد من باب المطعومات، ومثلوا به في الرؤوس والأكارع.

١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قالا: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: "مُرْنَ أزواجكن أنَّ يستطيبوا بالماء، فإنِّي أستحييهم، فإن رسولَ الله ﷺ كان يفعله".

وفي الباب عن جرير، وأنس، وأبي هريرة.

قال: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم يستحبّون الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل.

وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (١).

وأما حديث عائشة الذي ذكره وصححه فرجاله رجال الصحيح.

وقد أخرجه الإمام أحمد (٢)، والنسائي (٣)، وفي رواية أحمد: "يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنَّا نستحيي منهم".

وفي لفظ له: "وهو شفاء من الناسور" (٤).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #16599, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.