عن حُمران.
وعبد الرحمن؛ قال فيه يحيى (١): "صالح".
وقال أبو حاتم الرازي: "ما به بأس" (٢).
وغيره من رُواته مشهور، فلولا مخالفة عبد الرحمن الثقات، في انفراده بالتَّثليث لكان صحيحًا أو حسنًا.
وقال (٣) البيهقي (٤): "إن ما روي فيه المسح ثلاثًا لا تقوم به حُجَّةٌ عند أهل المعرفة".
وعن عليّ: "إنّه توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذُنَيْه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا وُضوء رسول الله [ﷺ] (٥)، أحببْتُ أنْ أُرِيَكُموه". رواه الدارقطني.
قال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ﵀: "وغالب الروايات عن عَليٍّ أنَّه مسَحَ رأسه (٦) مرَّة واحدة".
قلت: ما وَرَد (٧) من ذلك في التثنية، والتثليث محمول على بيان الجواز إن ثبت.