Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 342

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٢٦ - باب ما جاء أن مسح الرأس مرة

وأمَّا مَسْح بعضِ الرأسِ:

فعن المغيرة بن شعبة: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ توضَّأ، فمَسَح بناصيته، وعلى العِمامة والخُفَّين رواه مسلم (١).

وفي لفظ له (٢): "ومَسَحَ مقدّم رأسه، ومسح على العمامة" الحديث.

والنَّاصية: مُقَدَّم الرأس.

وعن أنس بن مالك قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يتوضّأ، وعليه عمامة قطرية فأدخل يده مِن تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العِمامة". رواه أبو داود (٣)، والبيهقي (٤).

وضعَّفه ابن القطان (٥) بمعاوية بن صالح، والجهالة في أبي معقل راويه عن أنس، وقال: "قال ابن السكن: لم يثبت إسناده".

وسيأتي الكلامُ عليه في المسح على الناصية والعمامة.

واختلف الفقهاء في "مسح الرأس"، هل تُستحبُّ فيه الزيادة على المرَّة الواحدة أو لا؟ كما ذكرناه.

وحجَّة من لم يرَ التكرار: أنَّ الأحاديث الصحيحة -كما قال أبو داود (٦) لا تقتضيه، وأيضًا فليس مشروعية المسح التكرار كما في مسح الخُفَّين، ومَسْح الجبيرة،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 342 (SanadKitab #16599, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.