Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 485

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٠ - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ ﷺ اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (١)، ولو كان مكروهًا لما فعل.

• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.

• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.

الثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه ﷺ قال: "إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (٢) (٣).

قلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ ﷺ أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (٤)، من حديث قيس به سعد قال: "أتانا النبيّ ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث".

وإلى جواز التنشيف ذهب مالك (٥) والثوري (٥).

وذهب ابن (٦) عمر وابن (٦) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ ﷺ المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (٧).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 485 (SanadKitab #16599, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.