• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ ﷺ اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (١)، ولو كان مكروهًا لما فعل.
• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.
• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.
الثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه ﷺ قال: "إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (٢) (٣).
قلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ ﷺ أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (٤)، من حديث قيس به سعد قال: "أتانا النبيّ ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث".
وإلى جواز التنشيف ذهب مالك (٥) والثوري (٥).
وذهب ابن (٦) عمر وابن (٦) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ ﷺ المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (٧).