Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 32

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٤ - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة كأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد أحدثتم وإلى هذا ذهب الشَّافعي (١).

وقيل: المأمورون بذلك القائمون من النوم، والمعنى: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد نمتم، وهو مذهب زيد (٢) بن أسلم وأهل المدينة.

وقد اختلف العلماء في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث، كما يأتي في باب الوضوء من النوم إن شاء الله تعالى.

والذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث، ولمن لم يحدث اختلفوا هل ذلك الأمر محمول على الإيجاب (٣) أو الندب (٤).

فذهب جماعة إلى أنَّه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصَّلاة، وهو على وضوء، وأوجبوه على من قام إلى الصَّلاة وهو على غير وضوء، بدليل من خارج، وذهب جماعة إلى أن الأمر في الآية أمر إيجاب، وقالوا: فيجب على كل من قام إلى الصَّلاة الوضوء محدثًا كان أو غير محدث.

ثم اختلف هؤلاء هل ذلك الأمر محكم أو منسوخ، فذهب جماعة إلى أنّه محكم، وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصَّلاة. يحكى ذلك عن ابن (٥) سيرين،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #16599, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.