Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 55

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

وأمَّا إذا انفرد أحدهما بالطهور: وضوءًا كان أو غسلًا، وجاء الآخر بعده؛ فلم يختلفوا من ذلك في جواز استعمال المرأة فضل الرجل إلّا شيئًا رويناه عن الأوزاعي، وسيأتي.

وقد رأيت بخطِّ أبي العباس النباتي، عن الحميدي: أنَّه كتب إلى أبي محمد بن حزم جوابًا عن أحاديث كان يريد الكشف عنها، منها: قال الحميدي (١): أخبرنا الشَّيخ الصالح إبراهيم بن سعيد -يعني: الحبّال-: ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الطحان: ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري: ثنا البزار: ثنا أحمد بن عبد الرحيم: ثنا مُعلَّى بن أسد: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسولُ الله ﷺ أن يتوضّأَ الرَّجلُ من فضلِ وضوءِ المرأةِ، والمرأةُ من فضلِ وضوءِ الرجلِ وغُسلهِ".

قال البزار (٢): وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس -موقوفًا-، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار.

قلت: عبد العزيز بن المختار احتجّ به الشيخان (٣). وقد أخرج ابن (٤) ماجه حديث عبد العزيز بن المختار هذا في "سننه"، عن محمد بن يَحْيَى، عن معلّى بن أسد، عنه.

وأمَّا عكسه: فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

* أحدها: لا بأس بذلك مطلقًا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 55 (SanadKitab #16599, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.