Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 56

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

* الثَّاني: يكره مطلقًا.

* الثالث: التفرقة بين أن ينفرد به ويخلو به أم لا؟ فيكره مع الخلوة، ولا يكره حيث لا خلوة به.

وإلى الأول ذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وجمهور العلماء.

وإلى الثَّاني: ذهب عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو، وبه تقول جويرية، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب ﵁.

وقد روي أنّ عمر ضرب بالدرّة من خالف هذا القول، وبه يقول سعيد بن المسيّب، والحسن.

وإلى الثالث: ذهب الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منها بفضل صاحبه، ما لم يكن الرجل جنبًا أو المرأة جنبًا أو حائضًا.

وقول ما لم يكن الرجل جنبًا هو ما سبقت إليه الإشارة عن الأوزاعي (١).

وقد ذكرناه عن غنيم بن قيس، من طريق أبي (٢) بكر بن أبي شيبة إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها.

وروى أبو (٣) بكر عن إسماعيل بن عليّة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى لسؤر المرأة بأسًا إلَّا أن تكون حائضًا أو جنبًا.

وعن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نحوه (٤).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 56 (SanadKitab #16599, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.