Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 57

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

وقد روى كل من الأقوال الثلاثة عن الإمام أحمد (١) ﵀ ورضي عنه.

فأمَّا من ذهب إلى الجواز مطلقًا فله الأحاديث السابقة في الباب قبل هذا، حديث ميمونة، وعائشة، وعليّ، وأنس، ومن ذكر معهم قالوا: باعتراف كل منهم يصدق على ما أبقاه أنّه فضله وسؤره.

وقد قال بعض أهل العلم إنه لا مسمى، وهو كذلك، سؤرًا ولا فضلًا.

وحديث ابن عباس الآتي في الباب بعده، وهو صحيحٌ صريح كما سيأتي وهو وما في معناه.

وأمّا حديث الحكم بن عمرو، وما في معناه فتأولوه جمعًا بين الأحاديث.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي (٢) ﵀، وكان (٣) وجه الجمع بين الحديثين أنّ النَّهي إنَّما وقع عن التطهّر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سأل وفضل عن أعضائها عند التطهّر به دون الفضل الذي تسؤره في الإناء.

وفيه حجة لمن رأى أنّ الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. قلت: يعترض على هذا التأويل بفضل طهور الرجل أيضًا، ولو كان النَّهي لتلك العلّة لعمّمها، ولم يخصّ فضل المرأة من فضل الرجل، وللزم منه القول بطهارة الماء المستعمل فيما فضله الرجل، وهو لا يقول به، ويحتاج إلى الجواب عن الماء المستعمل في فضل الرجل.

قال (٤): ومن النَّاس من جعل النَّهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب.

قلت: وهذا أيضًا يقبل المنازعة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 57 (SanadKitab #16599, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.