Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 176

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

غريب عنه (١)، واختلف قول الشافعي ﵀ في الحيوان البحري الذي له نظير محرم في البر ككلب (٢) الماء وخنزيره (٣)، وهذا يرجع إلى قاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٤)؛ الخنزير فهو عام في خنزير البر والبحر.

وقوله ﵇: "الحل ميتته" عام في الميتات التي منها الخنزير، فمن قال بتحريمه واستدل بالآية قيل له هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماء (٥).

ومن قال بإباحته واستدل بالحديث قيل له هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء (٦) وقد ترجح هذا بأن العمل على الخنزير البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة، وقد يمنع كون البحري خنزيرًا حقيقًا بل هو تشبيه به فإذا قيل بإباحة خنزير الماء وكلبه ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي:

أحدهما: أنه لا يشترط كالسمك ويستدل بهذا الحديث لهذا القول، ويستدل بما اشتهر بين الفقهاء من حديث: أحلت لي ميتتان ودمان.

فالميتتان السمك والجراد، للقول الآخر لما يقتضيه لفظ الخبر من أن المباح من ميتات البحر ميتته ما ينطلق عليه اسم السمك لكنه يشكل عليه حينئذ مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحل بالسمك.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 176 (SanadKitab #16599, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.