Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 177

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

وقد قيل: إن الخلاف في تحريم ما له نظير محرم في البر ينبني على هذا أعني أنه هل يسمى سمكًا أم لا؟ ويؤخذ حل ما عدا السمك من دليل آخر؛ كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (١).

وقال القشيري (٢): رأيت عن بعض الحنفية أن المتأخرين اختلفوا فيما يعيش في الماء مما ليست له نفس كالضفدع والسرطان والسمك ونحوه، إذا مات في غير الماء كالخل ونحوه هل ينجس أم لا؟ فقال بعضهم: ينجس لأنه مات في غير معدنه، ومنهم من قال: لا ينجس لأنه ليس له دم سائل، قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد والأول قول أبي حنيفة، وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التي في ميتته، فإذا حملنا ميتته على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القول الثاني: ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة وإن اعتبر في هذه الإضافة موتها جاء فيه القول الأول، ولا شك أن العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #16599, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.