Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 249

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٩ - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

انتهى. رجاله كلهم ثقات: عقبة (١) وثقه الكوفي (٢). ولا نعلم فيه جرحًا، ومن عداه مخرج له في الصحيح.

وفيه عن بسرة بنت صفوان معلول، سئل عنه الدارقطني فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو كرز عن الزهري، عن ابن المسيب، عن بسرة به وهم فيه.

والصحيح عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه.

قال البرقاني (٣): سألته عن أبي كرز هذا؟ قال: هو قاضي الموصل عبد الله بن عبد الملك الفهري.

قلت: ثقة؟ قال: لا ولا كرامة.

وقال البيهقي (٤): وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج.

وفيه عن البيهقي (٥) من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أنه قال: "ليس في الوضوء من الرعاف والقيء ومسك الذكر وما مست النار بواجب، فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله ﷺ قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كذا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #16599, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.