Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 250

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٩ - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

إنما أمر رسول الله ﷺ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب". رواه من جهة مطرف بن مازن. وقال مطرف (١): تكلموا فيه. وفيه عن أبي سعيد الخدري: روى أبو الشيخ في "فوائد الأصبهانيين" من حديث الحكم: هو ابن يوسف، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن داود بن عبد الرحمن، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ ﷺ: "أنه أكل عندهم لحمًا مشويًا، ثم غسل يديه، ثم صلى ولم يتوضأ".

وفيه عن ضباعة بنت الزبير، وقد ذكرنا حديث أختها أم حكيم، ويوشك أن يكون حديثًا واحدًا، اختلفت طرقه، ووقع في هذا الخبر، فدخل على امرأة من الأنصار، وقد وقع في خبر ذكره الحازمي (٢) من طريق الزهري، عن عبد الله بن محمد رجل من قريش، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ خرج إلى أهل سعد بن الربيع .... الحديث" وسيأتي.

والقناع (٣): الطبق، والعلالة (٤): البقية.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما ذكرنا في الباب قبل هذا، وجمهور العلماء على أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار هي الناسخة، وكان ابن شهاب يراها النسوخة، وحكى نحوه عن أبي (٥) هريرة.

قال أبو (٦) عمر ﵀: وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه، وقد ناظره

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #16599, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.