Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 306

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٣ - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

قال أبو عمر: هو معلل بالانقطاع لا شك فيه، وفيه أيضًا مع الانقطاع تفرد أبي روق به (١).

وقال البيهقي: وأبو روق ليس بقوي ضعفه يحيى بن معين وغيره (٢).

وقال أبو عمر أيضًا: لم يروه غير ابن روق وليس فيما تفرد به حجة فصار معللًا بعلتين:

الأولى: الإرسال.

والثانية: ضعف أبي روق.

فأما علة الإرسال فإن الدارقطني ﵀ قال: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده وقد اختلف عنه في لفظه فقال عثمان ابن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صاثم، وقال عنه غير عثمان: أن النبي ﷺ كان يقبل ولا يتوضأ.

ومعاوية بن هشام الذي وصل الحديث أخرج له مسلم وبقية الجماعة.

وقال الرازي: صدوق (٣).

وقال يحيى: صالح، وليس بذلك (٤).

وأما التعليل بأبي روق فقال أبو عمر: قال الكوفيون: أبو روق ثقة لم يذكره

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 306 (SanadKitab #16599, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.