Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 307

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٣ - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

أحد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة (١).

وقال أحمد في أبي روق ليس به بأس (٢).

وقال أبو حاتم: صدوق (٣) وليست طريق إبواهيم التيمي في القوة كطريق عروة عن عائشة.

وقد اختلف العلماء في الوضوء من القبلة فروى أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده عن ابن عباس (٤) والحسن وعطاء (٤) ومسروق (٤) وأبي جعفر (٤) الهاشمي أنهم كانوا لا يرون في القبلة وضوءًا.

وعن ابن عمر أنه كان يوى القبلة من اللمس ويأمر فيها بالوضوء (٥).

وعن عبد الله بن مسعود مثله (٥).

وسئل الزهريّ فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء (٥) وعن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبَّل أو لمس فعليه الوضوء (٥).

وعن الشعبي القبلة تنقض الوضوء (٥).

وروى فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: إما أني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أحدث وضوءًا لقبلتك (٦).

ومنهم من فرق بين وجود الشهوة وعدمها فعن النخعي والشعبي إذا قبل

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 307 (SanadKitab #16599, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.