Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 340

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

له اعتبارًا بالمستحاضة وذلك كحكم المستحاضة عنده.

وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة.

وقال أبو حنيفة: لكل وقت صلاة.

وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة وقالوا: تتوضأ وإن كان دمها يسيل، وسلس صاحب السلس لا ينقطع كما تصلي ودمها والبول لا ينقطعان فكما تؤدي صلاتها على تلك الحال وكذلك وضوءها.

ولذلك قال لها رسول الله ﷺ: "فإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة".

قال أبو عمر: ولا يصح عند مالك وأصحابه قوله ﷺ لها: "توضئي لكل صلاة".

وسيأتي حكم المستحاضة في بابه إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #16599, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.