٦٥ - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ
حدثنا هناد، ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: سألني النبي ﷺ: "ما في إداوتك؟ " فقلت: نبيذ، فقال: "ثمرة طيبة وماء طهور" قال: فتوضأ منه.
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي ﷺ.
وأبو زيد مجهول، رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له كبير رواية غير هذا الحديث.
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره.
وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.
قال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى؛ قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
* الكلام عليه:
أخرجه أبو داود من رواية شريك عن أبي فزارة.
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فقالا: هذا حديث ليس بقوي لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود.