Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 370

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٣ - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

وأما حديث عمر بن الخطاب؛ فقال ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال عمر بن الخطاب ﵁: سألت رسول الله ﷺ فأمرنا نمسح على ظهر الخفين إذا لبستهما وهما طاهرات.

أخرجه في "مسنده"، وذكره البيهقي.

وخالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه.

وقال الترمذي عن البخاري: له مناكير عن سالم بن عبد الله.

قال أبو عمر في حديث عبد خير عن علي المتقدم: "يمسح على ظهور قدميه".

من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين، يقول: معنى ذكر القدمين ها هنا أن يكونا مغيبين في الخف فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي ﷺ.

وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه.

ومن قال إن الحديث على ظاهره جعله منسوخًا بقوله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار".

وقال أصحابنا في كيفية المسح: أن الكيفية تتعلق بالأقل والأكمل.

فأما الأقل فيكفي في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث قدر الأقل بثلاث أصابع من أصابع اليد.

ولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 370 (SanadKitab #16599, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.