Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 394

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة

وهو قول سفيان الثوري كما حكاه ابن حزم وهو مخالف لما حكاه الترمذي عن مذهبه.

وروى عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامة يعني في جواز المسح عليها.

وقد اختلف الفقهاء في المسح على العمامة.

فذهب إلى جوازه؛ الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وغيرهم.

وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله ﷺ فيه أقول.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا خمار ذلك وهو مذهب الشافعي المدون في كتب أصحابه.

قال الرافعي في سنن الوضوء: والأولى أن يمسح من الرأس الناصية، مسح رسول الله ﷺ بناصيته وعلى عمامته.

ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة لأن المأمور به مسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس وإليه ذهب جابر بن عبد الله كما ذكره صاحب الكتاب عنه.

وقد رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة.

وروي عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة.

وروي عن علي وإبراهيم والشعبي وعروة بن الزبير أنهم حسروا (١) عمائمهم

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 394 (SanadKitab #16599, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.