Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 395

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة

ومسحوا برؤوسهم.

وعن ابن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء: أن رسول الله ﷺ توضأ فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه.

وكان القاسم لا يمسح على العمامة.

وأما القائلون بالمسح على العمامة فاختلفوا هل يحتاج الماسح عليها إلى لبسها على طهارة أو لا؟

قال أبو ثور: لا يسمح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين وخالفه غيره من القائلين بذلك في اشتراط الطهارة.

وكذلك اختلفوا في التوقيت.

وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ التوقيت في ذلك ثابتًا كالمسح على الخفين.

وبه قال أبو ثور، وخالفه فيه أيضًا غيره كما ذكرنا.

قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: وقد مسح رسول الله ﷺ على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا ووقت في المسح على الخفين.

قوله: في المسح على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا؛ شهادة على النفي.

وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي مسلم الكشي (١) وعبد الله بن أحمد بن حنبل، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 395 (SanadKitab #16599, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.