Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 405

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

فغسل رجليه وهو عند البخاري.

وقال بعض الشافعيين وأما رواية البخاري عن ميمونة ﵂ يعني التي فيها: ثم تنحى فغسل قدميه فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز.

وهذا كما ثبت أنه ﵇: توضأ ثلاثًا ثلاثًا، و "مرة مرة"، فكان الثالث في معظم الأوقات لكونه للأفضل والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز.

ونظائر هذا كثيرة.

وفي قول هذا القائل أن غسل القدمين في آخر الغسل إنما كان مرة أو نحوها نظر لأن هذا يتوقف على النقل.

وأيضًا فإن جُلّ من روى عنه ذلك مبسوطًا ميمونة وعائشة وقد ثبت ذلك أيضًا في حديث كل منهما.

أما حديث ميمونة وقد ذكرناه من غير وجه.

وأما حديث عائشة فقد ذكرناه مختصرًا من حديث أبي معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.

وهي عند مسلم.

ورواية ميمونة التي فيها: يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه -تعني: فيؤخرهما.

مبينة أن ذلك الغسل للرجلين في آخر الغسل ليس أجنبيًّا عن غسل الجنابة

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 405 (SanadKitab #16599, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.