Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 406

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

كما تأوله من ذكرنا بل هو من تمامه وإلى ذلك نحا القرطبي فإنه قال: عن مالك الأمر فيه واسع -يعني: التقديم والتأخير في غسل الرجلين على النحو الذي ذكرناه ثم قال: والأظهر الاستحباب لدوام النبي ﷺ على فعل ذلك؛ يعني: ختم الغسل من الجنابة بغسل الرجلين، وهذا مخالف لما ادعاه الشافعي الذي حكينا عنه أن ذلك كان مرةً لبيان الجواز.

وينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبًا غير محدث فإنه ينوي به سنة الغسل.

وفيه إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا واستحبابه متفق عليه.

وألحق به الأصحاب سائر البدن قياسًا على الرأس وعلى الأعضاء وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر فإذا استخف فيه الثلاث ففي الغسل أولى.

قال النووي: ولا نعلم في هذا خلافًا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك.

وقوله: ثم دلك بيده الحائط أو الأرض:

فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.

وفيه جواز استخدام الرجل للمرأة من قولها: وضعت للنبي ﵇ غسلًا.

وفي غسل الفرجين قبل الشروع في الغسل بيان أن تطهير البدن من النجاسة مطلوب ليرد الغسل على محل طاهر.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 406 (SanadKitab #16599, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.