Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 407

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

وقد مضى القول في المضمضة والاستنشاق وفي تخليل اللحية وفي المنديل في أبوابها من هذا الكتاب.

وفي قوله: ثم انطلق وهو ينفض يديه.

وقد أخرجنا هذه اللفظة من طريق البخاري دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به.

وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه:

أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه.

والثاني أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

وهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي شيء.

واختلف الفقهاء في الدلك هل هو شرط أو لا؟

وسيأتي الكلام عليه في حديث: "بلوا الشعر واتقوا البشر"؛ بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 407 (SanadKitab #16599, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.