Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 35

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١).

وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.

وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.

وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.

وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (٢).

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (٣).

ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.

قال الشيخ أبو (٤) العباس القرطبي ﵀: هو مذهب (٥) كثير من أهل

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 35 (SanadKitab #16599, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.