Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 36

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

الظاهر، وهو رواية (١) عن مالك.

ومنهم من (٢) حمله على الندب، وعليه الجمهور (٣)، قال: لحديث الترمذي (٤) عن عائشة ينام وهو جنب ولا يمسُّ ماءً.

وقد روت عنه أنّه كان يتوضأ قبل أن ينام (٥) فكان وضوءه كغسله، فإنّه كان ربما يغتسل قبل النوم، وربما يغتسل بعده كما روت عنه، وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعًا، بل هو مندوب إليه، فيكون الوضوء كذلك (٦).

قلت: أما قياسه عدم وجوب الوضوء على عدم وجوب الغسل فليس بمستقيم، لقيام الفارق بينهما نقلًا ونظرًا.

أما النقل: فأحاديث الوضوء قبل النوم صحيحة من فعله ﵇، وأمره، وأما الغسل فلم يأت به أمر وأكثر ما فيه: ربما اغتسل قبل النوم وربما اغتسل بعده كما سنذكره.

ولذلك اختلف الناس في وجوب الوضوء، ولم يقل أحد بوجوب الغسل.

وأما النظر؛ فلأنّ مشقة الغسل أكثر من مشقة الوضوء لقلة الماء في بعض الأحيان، واختلاف أمزجة الناس في استعماله غير مسخن، وتعذر تسخينه على بعض الناس؛ فلا يحسن قياس الوضوء عليه في عدم الوجوب.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #16599, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.