Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz الدراسة, halaman 247

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. قسم الدراسة
  3. الباب الثاني ابن المواق وكتابه "بغية النقاد"
  4. الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث
  5. المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن

المواق في العنعنة والأنأنة واحد، وسيأتي ذكره في المبحث التالي.

المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن (١):

اختلف المحدثون في حكم الحديث المروي بهذه الصيغة على مذاهب، منها:

المذهب الأول: "أن فلانا قال كذا" هو بمنزلة "عن" في الحمل على الإتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه انقطاع. (٢)

وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر حيث قال: "جمهور أهل العلم على أن "عن" و"أن" سواء وأن الإعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع واَلمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الإتصال، حتى يتبين فيه علة الإنقطاع". (٣)

وقد نسب هذا المذهب الخطيب البغدادي إلى الإمام مالك بن أنس ﵀. (٤)

المذهب الثاني: أن "عن" و"أن" ليسا سواء.

وهو المروى عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀. (٥)

وحكى الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر البرديجي: أن حرف "أن" محمول على الإنقطاع حتى يتبين السماع لذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج الدراسة، ص 247 (SanadKitab #16636, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.