Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 1, halaman 292

  1. (١٤٣)

ابن عباس: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين"، من رواية الهيثم بن جميل، عن سفيان [بن عيينة] (٢) عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، وما أتبعه ق من قوله: (وذكر (٣) ابن أبي حاتم الهيثم هذا، وقال: وثقه أحمد بن حنبل) (٤).

فقال ع حاكيا قول ق هذا، قال: /٤٩. أ/ (وذكر أبو حاتم ..). فنسب ذلك القول إلى غير قائله، وإنما قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا (٥) عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إلي، قال: قال أبي: الهيثم بن جميل ثقة) (٦).

وله في هذا الحديث وهم آخر، ستراه هنالك، وحيث اقتضاه الذكر. (٧) اهـ

(١٤٣) ومن ذلك أنه ذكر (١) في باب ما أغفل نسبته حديث: "من التقط

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 1، ص 292 (SanadKitab #16636, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.