(٢١٩) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في "التمهيد" عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها".
ثم قال: (ذكره في باب مالك عن يحيى).
هكذا وقع هذا أيضا عنده، وهو وهم، وصوابه: (لجمعته أو لعيده). وعلى الصواب ذكره أبو عمر بن عبد البر في الباب الذي ذكر؛ قال أبو عمر:
(نا خلف بن القاسم (٢)؛ قال: نا سعيد بن عثمان بن السكن؛ قال: نا يحيى ابن محمد بن صاعد (٣)؛ قال: نا محمد بن خزيمة البصري (٤) بمصر؛