قال: نا حاتم بن عبيد الله (٥)، أبو عبيدة؛ قال: نا مهدي بن ميمون (٦) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده". وهكذا ذكره أبو علي بن السكن بهذا الإسناد إلا أنه قال: (لجمعة أو لعيد)؛ لم يسقه على الإضافة، وبالله التوفيق اهـ.
(٢٢٠) وذكر (١) من طريق (الدارقطني عن جابر بن عبد الله؛ قال: مضت /٨٣. ب/ السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر الحديث ..).
هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام" وهو تصحيف، وصوابه: (في كل بقية).
قال الدارقطني: (قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري (٢)، وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، ببالس (٣)،