Lewati ke konten

Kitab: Bughyatun Naqqad an-Naqalah · Pengarang: ابن المواق

Baca Juz 2, halaman 23

  1. (٢٢٠)

قال: نا حاتم بن عبيد الله (٥)، أبو عبيدة؛ قال: نا مهدي بن ميمون (٦) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده". وهكذا ذكره أبو علي بن السكن بهذا الإسناد إلا أنه قال: (لجمعة أو لعيد)؛ لم يسقه على الإضافة، وبالله التوفيق اهـ.

(٢٢٠) وذكر (١) من طريق (الدارقطني عن جابر بن عبد الله؛ قال: مضت /٨٣. ب/ السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر الحديث ..).

هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام" وهو تصحيف، وصوابه: (في كل بقية).

قال الدارقطني: (قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري (٢)، وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، ببالس (٣)،

Rujukan halaman ini: بغية النقاد النقلة، ج 2، ص 23 (SanadKitab #16636, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.