Lewati ke konten

Kitab: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 139

  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب الجنابة]
  3. [حديث كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة]

٣٣ - الْحَدِيثُ السَّادِسُ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَبْرُزُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إنْزَالُهَا بِشَهْوَتِهَا، بِقَوْلِهِ " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ ".،

[وُجُوب الْغُسْلِ بِالْإِنْزَالِ إذَا عَرَفَتْهُ بِالشَّهْوَةِ] ١

الْعَاشِرُ: قَوْلُهُ ﷺ " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَاعَاةً لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ فِي قَوْلِهَا " احْتَلَمَتْ " فَإِنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ " الِاحْتِلَامَ " رُؤْيَةُ الْمَنَامِ كَيْفَ كَانَ وَضْعًا، فَلَمَّا سَأَلَتْ " هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ " وَكَانَتْ لَفْظَةُ " احْتَلَمَتْ " عَامَّةٌ: خَصَّصَ الْحُكْمَ بِمَا إذَا رَأَتْ الْمَاءَ، أَمَّا لَوْ حَمَلْنَا لَفْظَةَ " احْتَلَمَتْ " عَلَى الْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ: كَانَ قَوْلُهُ ﷺ " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " كَالتَّأْكِيدِ وَالتَّحْقِيقِ لِمَا سَبَقَ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْزَالُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الِاحْتِلَامُ عُرْفًا عَلَى قِسْمَيْنِ: تَارَةً يُوجَدُ مَعَهُ الْبُرُوزُ إلَى الظَّاهِرِ، وَتَارَةً لَا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ ﷺ " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " مُخَصِّصًا لِلْحُكْمِ بِحَالَةِ الْبُرُوزِ إلَى الظَّاهِرِ، وَيَكُونُ فَائِدَةً زَائِدَةً، لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ، إلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ مَنْ أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ: يَقْتَضِي وُجُوبَ الْغُسْلِ بِالْإِنْزَالِ إذَا عَرَفَتْهُ بِالشَّهْوَةِ، وَلَا يُوقِفُهُ عَلَى الْبُرُوزِ إلَى الظَّاهِرِ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَتَكُونُ " الرُّؤْيَةُ " بِمَعْنَى الْعِلْمِ هُنَا، أَيْ إذَا عَلِمَتْ نُزُولَ الْمَاءِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

" وَأُمُّ سَلَمَةَ " الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، الْمَعْرُوفُ بِزَادِ الرَّاكِبِ، وَ " أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ - يُقَالُ لَهَا: الْغُمَيْصَاءُ، وَالرُّمَيْصَاءُ أَيْضًا، اسْمُهَا سَهْلَةُ، وَقِيلَ: رُمَيْلَةُ، أَوْ رَمْلَةُ، وَقِيلَ: رُمَيْثَةُ، وَقِيلَ: مُلَيْكَةُ

[حَدِيثُ كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ]

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَنَجَاسَتِهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِطَهَارَتِهِ،

Rujukan halaman ini: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 139 (SanadKitab #1665, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.