Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. سابعا: قول الصحابي
  4. ٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟

٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعة

قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵁ عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (١).

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك.

"العدّة" ٤/ ١١٩٨

٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟

قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد ﵀ عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول عليَّ، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرتُ عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 120 (SanadKitab #16663, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.