Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. سابعا: قول الصحابي
  4. ٩٨ - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١). وهو أصح في النظر.

فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.

"العدة" ٤/ ١٢٠٢

٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

"العدة" ٤/ ١٢١٠

٩٨ - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ﷺ، يلزم الرجل أن يأخذ به؟

قال: لا.

"المسودة" ٢/ ٦٥٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 121 (SanadKitab #16663, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.