Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. [فصل. . .]
  4. ١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟

حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث، فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى أخذت به وتركت الأول.

"المسودة" ٢/ ٩٤١

١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟

نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد ﵀: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب.

ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد ﵀ أنه سُئل عن مسألة فقال: سل إسحاق بن راهويه.

ونقل أحمد بن محمد البُرَاثي عن أحمد أنه سُئل عن مسألة فقال: سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٧٢

قال إسماعيل بن بكر السكري: سألت أبا عبد اللَّه عن فأرة وقعت في إناء فيه ماء السكر؟

فقال: يمكن أن تكون وقعت من السقف، ويمكن أن تكون من الأرض طفرت [و] وقعت فيه، أو يمكن أن تكون أخرجتها من إناءٍ إلى إناء.

فقال: اذهب إلى البصريين فإنهم أسهل عليك -أو أرخص عليك، شك إسماعيل.

"الطبقات" ١/ ٢٦٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 137 (SanadKitab #16663, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.