Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. [فصل. . .]
  4. ١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى

قال ابن بشار المخرمي: سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث.

فقلت: يا أبا عبد اللَّه، اكتب لي بخطك. فكتب لي في ظهر الرقعة: قال أبو عبد اللَّه: إن فعل حنث.

قلت: يا أبا عبد اللَّه، إن أفتاني إنسان يعني: ألا يحنث؟

فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: نعم -قال الحسين بن بشار: وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في المسجد الجامع- فإن أفتوني يدخل؟ قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٣٨١ - ٣٨٢

١٠٩ - لا يجوز تتبع الرخص

روى عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلًا عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع -يعني: في الغناء- ويقول أهل الكوفة في المتعة، ويقول أهل مكة في النبيذ؛ لكان فاسقًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٣٢)

١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحدٌ عند اللَّه تعالى

قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت الرواية عن النبي ﷺ فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند اللَّه في واحدٍ، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 138 (SanadKitab #16663, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.