Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  4. ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
  5. ١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرا

ثانيًا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن:

١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى

قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصل (١)، وهذا يقول: صلَّى (٢) فهذا يشهد أن النبي ﷺ صلَّى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي ﷺ (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت.

وحديث أنس: لم يأنِ لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذِه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي ﷺ ليس بمنزلة من لم يشهد.

"العدة" ٣/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧

١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرًا

قال عبد اللَّه: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧)، (٣١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 142 (SanadKitab #16663, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.