Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  4. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  5. ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى

١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (١).

"العدة" ٣/ ١٠٤٢

ثالثًا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن

١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقًا لطاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى

نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سُئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟

فقال: الحديثان أحب إليَّ إذا صحا.

"العدة" ٣/ ١٠٤٨، "المسودة" ١/ ٦٠٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 143 (SanadKitab #16663, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.