Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاجتهاد
  3. ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
  4. ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
  5. ١٢٠ - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟

١١٩ - ٢ - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة:

قال عبد اللَّه: قال أبي: روى أن النبي ﷺ قال: "تَوَضئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ" (١)، وروي أنه نهس عظمًا وصلى ولم يتوضأ (٢)، فنظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتوضئوا مما مست النار.

فقد تكافأت الرواية فيه.

"العلل" لعبد اللَّه (٢٢٨)

نقل أبو الحارث عنه في الحديثين المختلفين، وهما جميعًا بإسناد صحيح عن النبي ﷺ: ينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة، فيعمل به.

ونقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: ينظر إلى ما عمل أو ما قال الخلفاء بعده. يعني: أبا بكر وعمر.

"العدة" ٣/ ١٠٥١ - ١٠٥٢

١٢٠ - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أَهل المدينة؟

قال الإمام أحمد في رواية ابن القاسم: إذا روى أهل المدينة خبرًا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون.

"المسودة" ١/ ٦١٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 144 (SanadKitab #16663, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.