Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب: الأوامر
  3. ٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

قال الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟

قال: ويجعل هذا واجبًا، إنما روي أن النبي ﷺ كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول، فهو فضل، ليس على أنه واجب.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٧

قال محمد بن هبيرة البغوي: قلت له: أليس أمر رسول اللَّه ﷺ واحدًا؟

قال: نعم، إلا أن منه أشد.

قلت له: ففعله؟

قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، ويفعل أفعالًا لا تجب عليك.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٤٩

٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إيلاء العبدِ؟

قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.

قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.

قال إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.

"مسائل الكوسج" (٩٢١)

قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 62 (SanadKitab #16663, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.