Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب: الأوامر
  3. ٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم

إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. وقال: ﴿وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩

٣١ - دخول النساء في عموم الذكور

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في قوله ﷺ: "من بَّدل دينه فاقتلوه"، قال: على الرجال والنساء.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢

٣٢ - دخول الكفار في الأمر المطلق

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ﴾ فهي من الأزواج وهي بمنزلة المسلمة المحصنة.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩

٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم

قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل اللَّه يأمر بما شاء ويحكم.

"العدة فى أصول الفقه" ٢/ ٣٨٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 63 (SanadKitab #16663, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.