Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب العموم والخصوص
  3. ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-

لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤٧، ٦٠، "العدة" ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، "المسودة" ١/ ٩٥

٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن

قال عبد اللَّه: وذكر قصة أبي جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يروه إليهم، فقد رَدَّ النبي ﷺ الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن: ﴿فَإِنْ عَلِتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-

قال في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولما ورث النبي ﷺ ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، دل على أن الآية إنما قصدت الاثنين فما فوق.

وقال أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول اللَّه في شعاره. .، دلَّ على أنه أراد الجماع.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 72 (SanadKitab #16663, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.